الشيخ عزيز الله عطاردي

230

مسند الإمام الجواد ( ع )

- 35 - باب النذر 1 - الطوسي ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال قلت : لأبي جعفر الثاني عليه السلام إن امرأة من أهلنا اعتلّ صبي لها فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرّة ، والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل تعتقها أو تصرف ثمنها في وجه البرّ . فقال : لا يجوز الا عتقها . « 1 » 2 - عنه ، باسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام اني كنت نذرت نذرا منذ سنين ان اخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما ترابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل البحر أفترى جعلت فداك انه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو افتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشيء من أبواب البر لأصير إليه ان شاء اللّه تعالى . فكتب إليه بخطه وقرأته : ان كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنيعة ، والا فاصرف ما نويت من نفقة في ذلك في أبواب البر وفقنا اللّه وإياك لما يحب ويرضى . « 2 »

--> ( 1 ) التهذيب : 8 / 314 والاستبصار : 4 / 49 ( 2 ) التهذيب : 8 / 311